حُجّة
الدخول
قواعد وضوابط · الاتصالات والتقنية والبيانات
القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة
١٨ مادة

المادة الثانية عشرة من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه …

…