حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام الوساطة العقارية
بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ٢٤ مادة

المادة الخامسة

تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام. 3- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري. 4- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية. 5- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

المادة السادسة من نظام الوساطة العقارية

يتولى المجلس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية. 3- تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام وتجديدها. 4- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى. 5- تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه. 6- تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.

المادة السابعة

1- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع. 2- يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوماً من تاريخ إبرامه.

المادة الثامنة

للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر، للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.