المادة السابعة والعشرون من اتفاقية بين حكومتي المملكة وغانا في مجال خدمات النقل الجوي
الرموز المشتركة/ الترتيبات التعاونية 1- يجوز للخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين، سواءً كانت مشغلة أو مسوقة، عند تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، وطبقاً لأنظمة و(قوانين) وقرارات …
…