المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
إذا انتهت العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين؛ فيجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة …
…