المادة الخامسة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام البريد
1- يجب على من عثر أو تسلم مادة بريدية لا تخصه أن يبلغ مقدم الخدمة فوراً بذلك، على أن يسلمها إليه خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من …
…
1- يجب على من عثر أو تسلم مادة بريدية لا تخصه أن يبلغ مقدم الخدمة فوراً بذلك، على أن يسلمها إليه خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من …
…