المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية
1- يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي: أ- تقديم طلب التظلم للجنة عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد …
…