المادة الخامسة من قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية
يجوز لمالك الوحدة حسم استثماره في الصندوق من وعائه الزكوي، عند توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون استثماره في الصندوق لغير المتاجرة. 2- أن يحسب زكاة استثماره في الصندوق ويسددها …
…