المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار
1- إذا شغر جزء أو أجزاء من عقار مستأجر من قبل جهة حكومية وانتفت حاجة تلك الجهة إلى الأجزاء الشاغرة، فعلى الجهة الحكومية إخطار الهيئة وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من …
…
1- إذا شغر جزء أو أجزاء من عقار مستأجر من قبل جهة حكومية وانتفت حاجة تلك الجهة إلى الأجزاء الشاغرة، فعلى الجهة الحكومية إخطار الهيئة وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من …
…