المادة الرابعة والثلاثون من اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة)
يحق لكل بلد طرف متعاقد أن يحرم بصورة مؤقتة أو دائمة أي شخص من الاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية إذا ثبت أنه مدان بارتكاب مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية وتخطر بذلك …
…