المادة الثانية عشرة من القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
تقتصر خدمات الصندوق على من ينتسب للعائلة أو العوائل الذين يذكرون في اللائحة الأساسية، ويجوز لمجلس الأمناء منح خدمات الصندوق للأقارب على أن تُحدد أسماؤهم في اللائحة الأساسية.
…
تقتصر خدمات الصندوق على من ينتسب للعائلة أو العوائل الذين يذكرون في اللائحة الأساسية، ويجوز لمجلس الأمناء منح خدمات الصندوق للأقارب على أن تُحدد أسماؤهم في اللائحة الأساسية.
…