المادة الثانية عشرة من الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها
مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية، فإنه في حالة ارتكاب الناقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكبت فوق أراضيه المخالفة حق اتخاذ الإجراءات …
…