المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
1- بموجب الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، للهيئة قبول أو عدم قبول التعهدات السعرية المعروضة عليها وذلك بحسب كون قبولها عملياً أو غير عملي أو بسبب السياسة العامة …
…