المادة الثالثة عشرة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام، ولها القيام بالآتي: 1- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام. …
…