المادة الثانية عشرة من لائحة حماية حقوق المسافرين
إلغاء الرحلات: 1. لا يجوز للناقل الجوي إلغاء الرحلات المُنتظمة إلا في حالات القوة القاهرة، أو لدواعي الأمن والسلامة، وفق تقارير معتمدة من الهيئة. 2. يُراعي الناقل الجوي عند إبلاغ …
…
إلغاء الرحلات: 1. لا يجوز للناقل الجوي إلغاء الرحلات المُنتظمة إلا في حالات القوة القاهرة، أو لدواعي الأمن والسلامة، وفق تقارير معتمدة من الهيئة. 2. يُراعي الناقل الجوي عند إبلاغ …
…