المادة الثالثة عشرة من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها
1- يستحق العامل المنزلي إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي، وتحسب على النحو الآتي: أ- الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل. ب- …
…
1- يستحق العامل المنزلي إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي، وتحسب على النحو الآتي: أ- الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل. ب- …
…