المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية
يُلغى الترخيص للمكاتب أو الشركات الهندسية في أي من الحالات الآتية: 1- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه. 2- إذا أخلّ صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص. …
…
يُلغى الترخيص للمكاتب أو الشركات الهندسية في أي من الحالات الآتية: 1- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه. 2- إذا أخلّ صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص. …
…