المادة الرابعة من لائحة التصرف في عقارات الدولة
يجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية: 1- التخصيص. 2- التأجير. 3- الاستثمار. 4- البيع أو المعاوضة.
…
يجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية: 1- التخصيص. 2- التأجير. 3- الاستثمار. 4- البيع أو المعاوضة.
…