المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة
يجب على كل منشأة مرخص لها التقيد بالضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة للتعامل مع العوامل البيولوجية، وإذا لم تتقيد بذلك؛ فإنه يحق للجهة المختصة إلزامها بالتخلص من تلك العوامل، …
…