المادة الثلاثون من الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري
1- تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية: أ- عندما تقع الجريمة كلها أو أحد …
…