المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
يلتزم المرخص له بالآتي: 1- تعيين مؤسسة سوق مالية مرخص لها؛ وذلك وفقاً لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 2- الإفصاح للمساهمين دون تأخير عن أي …
…