حُجّة
الدخول
نظام · الاتفاقيات الدولية
نظام الخطوط الحديدية
رقم م/١٥٩بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٥هـ٥٠ مادة

المادة العشرون من نظام الخطوط الحديدية

لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو تشغيل أصولها أو مرافقها إلا بعد الحصول على شهادة السلامة. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لإصدار شهادة السلامة ومعاييرها وتجديدها.

…