المادة السادسة عشرة من النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يجازى كل من يخالف المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون) بالآتي: 1- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (100) مائة ريال سعودي، ولا تزيد على (1000) ألف ريال سعودي …
…