المادة السابعة عشرة من نظام ضريبة التصرفات العقارية
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة استناداً إلى أحكام النظام واللائحة، التظلم أمامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال تسعين …
…
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة استناداً إلى أحكام النظام واللائحة، التظلم أمامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال تسعين …
…