المادة الثانية عشرة من قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية
حضور الأطراف 1- يجوز للجنة -وفق تقديرها- استدعاء أي من أطراف المخالفة أو الشكوى للحضور أمامها، كما يجوز لها طلب أي وثائق ومستندات تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها. 2- …
…