المادة الثامنة من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ستة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس. 2- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم …
…
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ستة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس. 2- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم …
…