المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات
عند عدم تجاوب الصانع أو المستورِد مع إبلاغ الموزع، فعلى الموزع اتخاذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية، في حدود حجم نشاطه: 1- عدم عرض المنتَج. 2- إبلاغ المستهلكين …
…
عند عدم تجاوب الصانع أو المستورِد مع إبلاغ الموزع، فعلى الموزع اتخاذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية، في حدود حجم نشاطه: 1- عدم عرض المنتَج. 2- إبلاغ المستهلكين …
…