المادة الثانية والخمسون من نظام التنفيذ 1433هـ
ف ٍ يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كا لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه …
…
ف ٍ يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كا لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه …
…