المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية
نطاق اللائحة تسري أحكام اللائحة على ما يلي: 1- السفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية والخاضعة لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقية. 2- المنشآت التي تزاول النشاط في المملكة وفقًا …
…