المادة الثالثة والعشرون من لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة
الاستدانة لإحياء الوقف المعطل 1- يجوز لناظر الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، تمويل إحياء الوقف عن طريق الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته، أو بضمان طرف ثالث. 2- للهيئة تقديم …
…
الاستدانة لإحياء الوقف المعطل 1- يجوز لناظر الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، تمويل إحياء الوقف عن طريق الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته، أو بضمان طرف ثالث. 2- للهيئة تقديم …
…