المادة الرابعة عشرة من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ
الديون المعدومة: أ. يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيرادًا في دخل المكلف الخاضع للضريبة. ب. يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه …
…