المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
التعديل على الترخيص 1. على المرخص له بمستودع ضريبي أن يبّلغ الهيئة، بموجب إشعار كتابي، عند حدوث تغييرات في المعلومات الواردة في طلب الترخيص للمستودع الضريبي. 2. يتم تقديم الإشعار …
…