الفصل الثاني: الترخيص
المادة الثالثة من لائحة مرفق الضيافة السياحي
لا تجوز ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص، أو خلال …
…
لا تجوز ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص، أو خلال …
…