الفصل الرابع: الضمانات المالية والتأمين
المادة الثالثة عشرة من لائحة خدمات السفر والسياحة
يحدد بقرار من الوزير -أو من يفوضه- مقدار الضمان المالي، على ألا يتجاوز مليوني ريال، ونوع وثيقة التأمين، والفئة التي يشترط فيها تقديم الضمان المالي أو وثيقة التأمين أو كليهما …
…