المادة الثامنة عشرة من لائحة الإرشاد السياحي
1- يلتزم المرخص له عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز بإبلاغ السائح فورًا وتخييره بأي من الآتي: أ- إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقًا …
…
1- يلتزم المرخص له عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز بإبلاغ السائح فورًا وتخييره بأي من الآتي: أ- إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقًا …
…