المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
1- يُبلّغ المكلّف بفاتورة الرسم، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفة النظام أو اللائحة؛ وفقاً لآليات التبليغ المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة. 2- تضع الوزارة لائحة بالمخالفات …
…