المادة العاشرة من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا
1- يكون إبلاغ إدارة البرنامج للمشمول بالحماية بقرار إنهائها -وفقًا لحكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام- بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظامًا، وذلك وفق نموذج تعتمده إدارة البرنامج لذلك، يتضمن رقم …
…