المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا
1- يكون تقديم طلب توفير الحماية -المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام- من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، أو من يقوم مقام أيٍّ منهم …
…
1- يكون تقديم طلب توفير الحماية -المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام- من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، أو من يقوم مقام أيٍّ منهم …
…