المادة الثامنة من نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب
1- لا يجوز للهيئة -في غير أعمال الحفظ والإدارة- أن تتصرف في الأموال المحجوزة المنقولة إليها إلا برضا صاحب المال، أو بإذن من المحكمة المختصة. 2- إذا كانت الأموال المحجوزة …
…