المادة الثامنة عشرة من لائحة مرافق الإيواء السياحي
1. يتعين على المرخص له التقدم بطلب تجديد شهادة التصنيف خلال (30) ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهائها وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، ويراعى في ذلك للتأكد من استيفاء الشروط المحددة …
…
1. يتعين على المرخص له التقدم بطلب تجديد شهادة التصنيف خلال (30) ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهائها وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، ويراعى في ذلك للتأكد من استيفاء الشروط المحددة …
…