المادة الأولى
التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام البيئة. التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. اللائحة: اللائحة التنفيذية للاحتطاب. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المركز: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. الجهة المختصة: الوزارة أو المركز وفروعهما في المناطق. اللجنة: لجنة النظر في المخالفات. المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز، لضبط مخالفات أحكام اللائحة والتحقيق فيها وإثباتها. الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص. الشخص: أي شخص له صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسته أي نشاط له أثر بيئي. الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي. المصرح له: شخص حاصل على التصريح. المرخص له: شخص حاصل على الترخيص. الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواءً أكانت أعشاباً، أم شجيرات، أم أشجاراً. أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها وتشمل: المراعي، والغابات، والمنتزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر. الأشجار: أي شجرة لها جذع خشبي أو هوائي، وترتفع عن سطح الأرض (١.٥م) متراً ونصف فأكثر، سواءً أكانت نامية نمواً طبيعياً أو مستزرعة. الشجيرات: أي نبتة طبيعية أو مستزرعة نامية، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من (١.٥م) متر ونصف. الاحتطاب: قطع الأشجار البرية أو نقلها أو تفحيمها أو تخزينها أو بيعها دون ترخيص. الحطب المحلي: الأجزاء الخشبية من سيقان أو فروع أو جذور الأشجار أو الشجيرات البرية المحلية. الفحم المحلي: ما يتم انتاجه بواسطة الاحتراق غير الكامل للحطب المحلي. المخالفات: مخالفات أحكام النظام أو اللائحة. المخالف: مخالف أحكام النظام أو اللائحة. محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتشون أو الجهات الأمنية، ويكون مشتملاً على رقم وتاريخ المحضر، والبيانات اللازمة، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة. التعويضات: ما يدفعه المخالف لجبر الضرر المترتب على مخالفته، أو لإزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل. إعادة التأهيل: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئياً، أو ألحق به ضرر بيئي أو تلوث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
المادة الثانية
نطاق التطبيق تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية.
…