حُجّة
الدخول
قواعد وضوابط · المالي والضريبي

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

٥٥ مادة

المادة الأولى

أحكام تمهيدية أ) تهدف هذه القواعد إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها التي تزاولها. ب) لا تخلّ هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. ج) لا يجوز تحويل أي أصول للمنشأة ذات الأغراض الخاصة لأي غرض سوى إصدار أدوات الدين أو إصدار وحدات استثمارية أو للنشاطات المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها.

المادة الثانية

التعريفات أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 …

…