المادة الأولى
التعريفات يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام البيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الجهة المختصة: الوزارة أو المركز أو فروعهما كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح. الشخص: أي شخص له صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي. الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي. اللجنة: لجنة النظر في المخالفات. المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز لضبط مخالفات أحكام النظام أو اللوائح والتحقيق فيها وإثباتها. الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص. المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح. محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتش، ويكون مشتملاً على رقم وتاريخ المحضر، والبيانات اللازمة عن المخالف، والمخالفة محل الضبط، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة. التعويضات: قيمة جبر أو إزالة الضرر أو التلوث أو التدهور البيئي المترتب على المخالفة، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل. إعادة التأهيل: كل إجراء على موقع متدهور بيئياً أو ألحق به ضرر بيئي أو تلوّث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
المادة الثانية
ضبط المخالفات (1) في تنفيذ أحكام المادة (36) من النظام: أ- يتم ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق …
…