حُجّة
الدخول
قواعد وضوابط · التجاري والشركات

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري

بتاريخ ٩/٢/١٤٤١هـ١٧ مادة

المادة الأولى

التعريفات مع مراعاة ما ورد في المادة (الأولى) من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9 /2/ 1441هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00591) وتاريخ 18 /9/ 1441هـ، يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-: الوزارة: وزارة التجارة. منشآت: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. الضوابط: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري. المركز: مركز الامتيازات التجارية المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1441/2/9هـ. اتفاقية الوساطة: هي الاتفاقية التي يتفق أطرافها على تعيين أحدهم لأداء أنشطة الوساطة. الوسيط: وسيط الامتياز التجاري. الوساطة: أنشطة الوساطة في منح الامتياز بين المانح والممنوح مقابل مبلغ مادي أو عمولة يتفق عليهما مع أحد الأطراف، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التسويق للعلامة التجارية، دراسة عروض الامتياز، التفاوض، تقريب وجهات النظر. العميل: متلقي حال أو متوقع لخدمات الوساطة. الترخيص: ترخيص ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري.

المادة الثانية

الأهداف تهدف الضوابط إلى تنظيم ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري بما يتوافق مع نظام الامتياز التجاري ولائحته …

…