المادة الأولى
التعاريف: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية −حيثما وردت في هذه اللائحة− المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: (1) النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ (10 /5 /1406هـ) وتعديلاته. (2) اللائحة: يقصد باللائحة أينما وردت لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة المحدثة للائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 8015 وتاريخ 8 /3 /1435هـ، لتحديد ضوابط وإجراءات إنشاء وتكوين فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة في المنشآت العامة والخاصة. (3) المواصفات والمقاييس: هي المواصفات والمقاييس الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الواجب مراعاتها والأخذ بها أو ما تعتمده من مواصفات أوروبية أو أمريكية أو غيرها. (4) فرقة الإطفاء: مجموعة من الأشخاص المؤهلين والمرخص لهم بالقيام بأعمال الإطفاء واستخدام وسائل الإطفاء المنقولة والثابتة المتاحة. (5) فرقة الإنقاذ: مجموعة من الأشخاص المؤهلين والمرخص لهم بالقيام بأعمال الإنقاذ واستخدام وسائل الإنقاذ المنقولة والثابتة المتاحة. (6) الشخص المؤهل: هو الشخص الذي اجتاز اختبارات المعرفة والمهارة المهنية (Knowledge & Skills) الخاصة بتخصصه, وفقاً لضوابط ومعايير الجمعية الوطنية للحماية من الحريق، ويتم إجراء الاختبارات وتقييمها من جهة معتمدة لدى المديرية العامة للدفاع المدني كالتالي: الضوابط والمعايير الخاصة بالتأهيل المهني لضباط فرق الإطفاء والإنقاذ (NFPA1021). الضوابط والمعايير الخاصة بالتأهيل المهني لأعضاء فرق الإطفاء (NFPA1001). الضوابط والمعايير الخاصة بالتأهيل المهني لأعضاء فرق الإنقاذ الفني (NFPA1006). (7) الاحتفالات المؤقتة: جميع الفعاليات أو الأنشطة العامة أو الخاصة والتي تقام في فترات محددة بزمن في مواقع مؤقتة أو دائمة, بحيث يستلزم الأمر توفير فرق إطفاء وإنقاذ تتواجد خلال فترة هذه الفعاليات أو الأنشطة. (8) المباني العالية: مبنى ذو أرضية مشغولة يقع على ارتفاع يزيد على 23 متراً فوق أدنى مستوى لوصول فرق الدفاع المدني. (9) المشغل المؤهل: كل جهة أضافت نشاط تشغيل فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة ضمن أنشطة سجلها التجاري بعد أن استوفت جميع متطلبات التشغيل وبموافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
المادة الثانية
نطاق تطبيق اللائحة: أ - تطبق هذه اللائحة على المنشآت التالية: منشأة صحية (مستشفيات أو مدن طبية). منشأة …
…