حُجّة
الدخول
اتفاقية · المالي والضريبي

اتفاقية بين حكومتي المملكة وأذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

٢٠ مادة

المادة الأولى

تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المدونة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- إدارة الجمارك: بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبالنسبة إلى جمهورية أذربيجان: اللجنة الحكومية للجمارك. 2- قانون الجمارك: الأحكام المنصوص عليها في القانون الوطني المعمول به في أي من الطرفين المتعاقدين في شأن استيراد البضائع ووسائل الدفع وتصديرها ومسافنتها وعبورها، وغيرها من الأحكام الأخرى، سواءً المتعلقة بالأحكام الخاصة بالرسوم الجمركية أو بالضرائب أو أي رسوم أو أجور أخرى، التي تطبقها أو تحصلها إدارات الجمارك، أو بتدابير الحظر أو التقييد أو الرقابة مما يكلف الجانبان بإدارتها وتنفيذها. 3- الرسوم الجمركية والضرائب: جميع الرسوم والضرائب والعوائد والأجور التي تفرض في الأراضي التابعة لدولتي الطرفين المتعاقدين في تطبيق قانون الجمارك، ولا تشمل العوائد والأجور مقابل الخدمات المقدمة. 4- مخالفة جمركية: أي خرق لقانون الجمارك أو شروع في خرقه. 5- الشخص: أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية. 6- المعلومات: بيانات أو وثائق أو تقارير أو نُسخها الموثقة، وغيرها من المعلومات الجمركية بأي شكل كانت بما فيها النسخ الإلكترونية. 7- الإخبارية: المعلومة التي سبق معالجتها أو تحليلها للحصول على دليل ذي صلة بمخالفة جمركية. 8- الطرف المتعاقد المطلوب منه: الطرف المتعاقد المطلوب من إدارة الجمارك لديه تقديم المساعدة. 9- الطرف المتعاقد الطالب: الطرف المتعاقد الذي تطلب إدارة الجمارك لديه تقديم المساعدة. 10- الإدارة المطلوب منها: إدارة الجمارك المطلوب منها المساعدة. 11- الإدارة الطالبة: الإدارة التي تطلب المساعدة.

المادة الثانية

نطاق الاتفاقية 1- يلتزم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة الإدارية لبعضهما وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما …

…