المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا الإطار التنظيمي المعاني الموضحة أمام كل منها: الإطار التنظيمي: الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام. مشاريع النقل العام: مشاريع النقل العام المخصصة لتقديم خدمات النقل البري للأشخاص من خلال مسارات محددة، ووفقاً لجدول زمني محدد في منطقة جغرافية محددة. دراسة الأعمال المكتملة: دراسة الأعمال المكتملة لمشروع النقل العام التي تعد وفقاً لما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص. القواعد المنظمة للتخصيص: القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ. اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية (الخاصة) للتخصيص في قطاع النقل العام، المشكلة وفقاً لقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-41/2/ق) وتاريخ 9 /2/ 1441هـ. اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية لمشاريع النقل العام تشكل في المنطقة أو المدينة أو المحافظة وفقاً للإطار التنظيمي. فرق العمل: فرق عمل تشكل وفقاً للقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم (3 /5/ 2018) وتاريخ 3 /8/ 1439هـ، وأي تعديل عليها. الخطة العامة للنقل: خطة استراتيجية للنقل العام والخاص تحدد فيها أولويات واستراتيجيات النقل في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، لمدة زمنية محددة. شركة النقل المحلية: شركة تنشأ -بعد استكمال الإجراءات النظامية وصدور الموافقات عليها- لتتولى الإدارة والإشراف على تنفيذ مشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها، وتطويرها وطرحها والإشراف على تشغيلها وصيانتها في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، بعد الموافقة على الخطة العامة للنقل في تلك المنطقة أو المدينة أو المحافظة. هيئة التطوير: هيئة تطوير المنطقة أو المدينة أو المحافظة المزمع تنفيذ مشروع نقل عام فيها. الأمانة: أمانات: المناطق، والمدن، والمحافظات.
المادة الثانية
يهدف الإطار التنظيمي إلى حوكمة مشاريع النقل العام، وتطويرها وطرحها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها في المناطق والمدن والمحافظات، …
…