حُجّة
الدخول
لائحة · المالي والضريبي

ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية

بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٤هـ١١ مادة

المادة الأولى

التعريفات 1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كلاً منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: (أ) الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. (ب) الترتيبات والإجراءات: ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها. (ج) معيار الإبلاغ المشترك: يكون له المعنى الوارد ضمن الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 125) وتاريخ 1/12/ 1438هـ.. (د) فاتكا: الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 10 /5 /1438هـ. (هـ) المؤسسة المالية المُبلغة: أي مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية لا تعد مؤسسة مالية غير مُبلغة، وتُحدد هذه المؤسسات بمزيد من التفاصيل بالرجوع إلى معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا بحسب الحال. 2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة ضمن هذه الترتيبات والإجراءات المعنى المحدد لها في اتفاقية الفاتكا أو معيار الإبلاغ المشترك بحسب الحال.

المادة الثانية

الغرض يتمثل الغرض من هذه الترتيبات والإجراءات فيما يلي: 1- ضمان قيام المؤسسات المالية المُبلغة بالتنفيذ الفعال لمعيار …

…