حُجّة
الدخول
قواعد وضوابط · الطاقة والبيئة والصناعة

الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل

٣٩ مادةوزارة البيئة والمياه والزراعة

المادة الأولى

التعريفات الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الجهة المختصة: وزارة البيئة والمياه والزراعة المسؤولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة. الثروة الحيوانية: كل أنواع الحيوانات المُدجنة والأليفة والمُستأنسة كالإبل والخيل والبقر والغنم والطيور والنحل وما في حكمها عدا الكائنات الفطرية. الإبل: من الحيوانات المُستأنسة التي تربى بغرض إنتاج منتجات متنوعة للاستهلاك مثل اللحوم والحليب. مسميات وسلالات الإبل: الألوان الرئيسية للإبل حسب المدرجة في جواز سفر الإبل: (المجاهيم - المغاتير - الحمر) من حيث القدرات التكيفية مع البيئة وإنتاج الحليب والحالة الصحية والبدنية والمواصفات الجمالية والقيمة العالية وكذلك الإبل الهجن. حليب الإبل: مصدر غذائي يتم استخراجه من الإبل يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والدهون الصحية ويمتاز بانخفاض اللاكتوز مقارنة بحليب البقر، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة. مأوى الإبل: منشأة عامة أو خاصة بها المساحة الملائمة والمظللة التي تحقق الوقاية من العوامل الجوية القاسية للإبل كالحظائر، تقوم الجهة المختصة بإنشائها إذا كانت عامة والإشراف عليها إذا كانت خاصة. مالك الإبل: من يملك الإبل أو من يملك سلطة عليها (وكيل عنه) ممكن أن يكون فردًا أو الكيان المُسجل باسمه الإبل. شهادة الملكية: هي الرخصة التي تثبت ملكية المالك للإبل وتكون موثقة إلكترونيًّا من الجهة المختصة كسجل المربي. ترقيم الإبل: رصد اللون الرئيسي وأعداد وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي في قاعدة بيانات لحفظ حقوق الملاك وتسهيل إجراءات نقل الملكية. الشهادة الصحية البيطرية: هي بطاقة صحية بيطرية إلكترونية سارية المفعول تحتوي على كل المعلومات الصحية للإبل يتم طلبها من منصة (نما) من الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة. أمراض الإبل: الأعراض السريرية أو المرضية أو كلاهما لداء ما، وتشمل أي انحراف أو تغيير في الوظائف الطبيعية أو الحيوية لجسم الإبل. برامج تحصين الإبل: برامج تصدرها الوزارة أو من تفوضه تتعلق بالتحصينات التي تعتمدها للأمراض الحيوانية. الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها. عقد بيع الإبل: عقد يملك بمقتضاه البائع المبيع (الإبل المُباعة) للمشتري مقابل ثمن نقدي. بائع الإبل: هو أي شخص أو كيان لديه الحق في بيع الإبل المسجلة باسمه وملكيته والتصرف فيها، وأن تكون هذه الملكية موثقة ومعترف بها قانونيًّا. مُشتري الإبل: هو الشخص أو الكيان القادر على القيام بعملية شراء الإبل من غير وجود أي إعاقات أو تقيدات قانونية ويكون على علم بجميع الشروط والأحكام المتعلقة بعقد بيع الإبل. الثمن: هو المبلغ النقدي الذي يلتزم مشتري الإبل بالوفاء به للبائع مقابل الحصول على المبيع (الإبل المُباعة). الأسواق الموسمية: أماكن عامة مرخصة من جهة مُنظمة تُقام في مواسم محددة لعدد متنوع من النشاطات الترفيهية والتجارية منها الأسواق الموسمية لبيع الإبل. مزادات الإبل: عملية لبيع وشراء الإبل عبر تقديمها للمُزايدة وأخذ عروض المُزايدين ثم بيع الإبل إلى أعلى سعر وصلت إليه. الترخيص التشغيلي: إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة) البدء في تشغيل المنشأة والإنتاج أو التشغيل الفعلي وتحدد مدته بحسب العمر الافتراضي لنشاط المشروع أو المنشأة أو ما تراه الوزارة مناسبًا بحسب الأحوال. مُقدم الخدمة: الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات أو الأفراد المرخص لهم من الوزارة بتقديم خدمة بمقتضى الأنظمة واللوائح. نظام تأجير الإبل: تمكين مالك الإبل المسجل لدى الوزارة من تأجير كامل أو جزء من قطيع الإبل المملوك له إلى مستفيد آخر لمدة محددة بعقد نظامي معتمد عبر المنصة الإلكترونية للوزارة. البيع بالمقايضة للإبل: تصرف نظامي يتم بموجبه تبادل ملكية إبل مسجَّلة ومعتمدة بين طرفين، مقابل حصول أحد الطرفين أو كليهما على إبل أخرى أو أي سلعة أو أصلٍ آخر غير نقدي، دون استخدام مقابل مالي، وذلك بشرط توثيق العملية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة للوزارة وإتمام إجراءات نقل الملكية النظامية. المالك الأساسي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل في منصة الوزارة كصاحب ملكية أصلية للإبل محل العقد. المستفيد: الشخص الذي تنتقل إليه منفعة الإبل بموجب عقد الإيجار أو المقايضة، ويحصل على سجل مستقل خلال مدة العقد في حالة الإيجار. المنصة الإلكترونية: منصة الوزارة المعتمدة لتسجيل وإدارة الإبل.

المادة الثانية

الهدف من الضوابط تهدف هذه الضوابط إلى المعايير الصحيحة والالتزام بالنصوص النظامية في الأنظمة واللوائح المتبعة في تنظيم …

…