حُجّة
الدخول
نظام · الصحة والغذاء والدواء

نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

رقم م/٣٤بتاريخ ٧/٣/١٤٤٤هـ١٨ مادة

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك. النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام. كاميرات المراقبة الأمنية: أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقاً لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة. أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: أنظمة متصلة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية لغرض المراقبة والتخزين وتحليل بث الكاميرات. أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: الكاميرات والخوادم ووسائط التخزين المرتبطة بأنظمة كاميرات المراقبة الأمنية. وسائط التخزين: أوعية تستخدم لحفظ المعلومات أو نقلها ومن ثم استرجاعها عند الحاجة إليها، ومنها: القرص الصلب، والذاكرة المتنقلة، والأقراص الممغنطة، والتوصيلات، والخوادم. التسجيلات: الصور المتحركة التي تلتقطها كاميرات المراقبة الأمنية وتحفظ في وسائط التخزين. غرف العمليات: غرف المراقبة والتحكم في الوزارة ورئاسة أمن الدولة، المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني. وثيقة الشروط: وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

المادة الثانية

تطبق أحكام النظام على الآتي: 1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. 2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية. 3- منشآت توليد الطاقة …

…