حُجّة
الدخول
أخرى · الشؤون الإسلامية والأوقاف

مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة

بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤هـ١٠ مادة

المادة الأولى

التعريفات لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف. النظام: نظام الهيئة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. اللجنة: لجنة الأوقاف المجهولة. القواعد: قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة. الوقف المجهول: الوقف الذي تعطلت مصارفه ولا يعرف له ناظر يتولاه. إثبات الوقف: الإجراءات التي ينتج عنها ثبوت ملكية الأصل ووقفيته قضاءً ونظاماً. الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف بطريقة شرعية. النظارة: إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف. الإبلاغ: هو ما تتلقاه الهيئة من إبلاغ عن وقف مجهول وفق الآلية التي تحددها هذه القواعد. المُبلِّغ: شخص أو أكثر -طبيعي أو اعتباري- يُقدم إبلاغاً عن وقف مجهول وفق الاشتراطات الواردة في هذه القواعد. المكافأة: مبلغ مالي يدفع للمبلِّغ وفق أحكام هذه القواعد. المعالجة: اتخاذ كافة الأساليب الإجرائية التي تنص عليها هذه القواعد في التعامل مع الإبلاغ والتوصيات المتخذة في هذا الشأن.

المادة الثانية

الهدف من القواعد تهدف هذه القواعد إلى ما يأتي: 1- وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة …

…